الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

32

تحرير المجلة ( ط . ج )

( مادّة : 432 ) يجوز إيجار شيء واحد لشخصين « 1 » . وكلاهما من الواضحات .

--> ( 1 ) للمادّة تكملة ، وتكملتها - على ما في درر الحكّام 1 : 396 - هي : ( وكلّ منهما لو أعطى من الأجرة مقدار ما ترتّب على حصّته لم يطالب بأجرة حصّة الآخر ما لم يكن كفيلا له ) . وراجع الفتاوى الهندية 4 : 474 .